الشيخ علي النمازي الشاهرودي

144

مستدرك سفينة البحار

باب الشروط في النكاح ( 1 ) . جملة من أحكام نكاح العبيد والإماء ( 2 ) . تفسير العياشي : عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ في الجنة أشهى عندهم من النكاح لاطعام ولا شراب ( 3 ) . الكافي : عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان . فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم وأصلي وألمس أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ( 4 ) . نكر : الروايات الواردة في أن من أنكر واحدا من الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) فهو كمن أنكر جميعهم وكمن أنكر نبوة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار ( 6 ) . كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : روى الشيخ المفيد بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) فيما سأله أبو حنيفة قال : جعلت فداك ما الأمر بالمعروف ؟ فقال : المعروف يا أبا حنيفة المعروف في أهل السماء المعروف في أهل الأرض وذاك

--> ( 1 ) جديد ج 104 / 68 . ( 2 ) جديد ج 40 / 257 ، و 285 وط كمباني ج 9 / 484 - 492 . ( 3 ) ط كمباني ج 3 / 331 ، وجديد ج 8 / 139 . ( 4 ) ط كمباني ج 6 / 735 ، وجديد ج 22 / 264 . ( 5 ) ط كمباني ج 7 / 20 و 21 ، وج 9 / 132 و 133 و 140 و 158 و 164 ، وج 13 / 39 ، وجديد ج 23 / 95 باب من أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع ، وج 36 / 246 و 252 و 286 و 358 و 388 ، وج 51 / 160 . ( 6 ) ط كمباني ج 7 / 81 ، وجديد ج 23 / 390 .